وجوه الحرام من البيع


اما وجوه الحرام من البيع و الشراء و كل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة اكله و شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امساكه او هبته او عاريته او شي ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالرباء لما في ذلك من الفساد او البيع الميتة او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش او الطير او جلودها او الخمر او شي ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لان ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام و كذلك بيع ملهوية و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله او يقوي به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي او باب من الابواب يقوي به باب من ابواب الضلاله و باب من ابواب الباطل او باب يوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بيعه و شراؤه و امساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلب فيه الا في حال تدعو الضرورة فيه الي ذلك.

اما آنچه حرام است اين است كه فساد و فتنه خلق در آن باشد كه شرع انور منع نمود خوردن و آشاميدن كسب و لباس - نكاح - ملكيت - منافع هبه و بخشش و عاريه هر چه تصور شود حرام مي باشد مانند معاملات نزولي و ربا يا خريد و فروش مردار و خون و گوشت خوك و گوشت درندگان يا پرندگان حرام گوشت يا مسكرات يا لباس غصب و دزدي و غيره كه آنچه شرع اسلام حرام كرده خريد و فروش آن هم حرام است.

و آنچه كه در عمل به كفر و شرك و عصيان و جنگ و فساد و ضلالت بكشد معاملات آن حرام است.

و آنچه كه موجب گمراهي و ابطال حق و توهين به دين و تخلف صريح او امر حق باشد نيز خريد و فروش و هبه و بخشش و امساك و عاريه دادن و انواع امكان اعمال در آن خلاف شرع و حرام است.

بنابراين حرام چيزي است كه فرد يا جمع مسلمان را به فساد بكشاند به هر نحو باشد و لذا امام مي فرمايد معاملات حرم از اين قبيل است كه از فساد به ضلالت و گمراهي و كفر و شرك پيوندد.